وأولى من ذلك بالاشكال ما لو كان المحرّم على كل تقدير عنوانا غيره على التّقدير الآخر ، كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير لإمكان تكلّف إدراج الفرض الأوّل تحت خطاب الاجتناب عن النجس بخلاف الثاني ، وأولى من ذلك ما لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا المائع خمرا .
وتوهّم إدراج ذلك كلّه
شرح
الصلاة ان كان هو النجس في الواقع .
( وأولى من ذلك بالاشكال ) في تنجّز العلم الاجمالي ( ما لو كان المحرّم على كل تقدير عنوانا غيره ) أي : غير ذلك العنوان ( على التّقدير الآخر ) فللحرام عنوانان ( كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا ، وكون الآخر مال الغير ) فانّه وان كان يحرم على كل تقدير ، لكن الحرام على تقدير النجاسة هو عنوان النجاسة ، والحرام على تقدير مال الغير هو عنوان الغصبية .
وانّما قلنا : انّ هذه الصورة أولى بالاشكال ( لإمكان تكلّف إدراج الفرض الأوّل ) وهو تردد الأمر بين اللبس والسجدة ( تحت خطاب الاجتناب عن النّجس ) الشامل للنجس في الثوب أو في مكان السجود ، فهو عنوان واحد مردد بين الأمرين ( بخلاف ) الفرض ( الثاني ) وهو : كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير ، لأنّه لا عنوان واحد يجمع النجس والغصب فيهما معا .
( وأولى من ذلك ) في الاشكال ( ما لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية ) يحرم وطيها ( أو كون هذا المائع خمرا ) فيحرم شربها ، حيث انّه لا جامع بين الوطي والشرب .
هذا ( وتوهّم ادراج ذلك كلّه ) أي : كل الفروض المذكورة التي ذكرنا الاشكال