تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
تضمّنه تلك الأخبار ، لا وقوع الاشتباه كيف اتفق » ، انتهى كلامه رفع مقامه . وفيه : - بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصّا بغير المحصور ،
شرح
تضمّنه تلك الأخبار ) فالشبهة المحصورة مشمولة لأخبار الاحتياط ، والشبهة غير المحصورة مشمولة لأخبار البراءة ( لا وقوع الاشتباه كيف اتفق » ) « 1 » بأن لم تكن أطراف الشبهة مندرجة تحت ماهية واحدة ، كما في مثال الاناء وخارجه ، وكالخمر والخل ، وكالمرأة الحائض أو غير الزوجة ، فإنه لا يجب الاحتياط في المقام . ولا يخفى : انّ الأصل في هذه المسألة هي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب انائه هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال : ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس » « 2 » ، وقد استدل بها الشيخ على طهارة ما لا يدركها الطرف من النجاسة في المبسوط ، ومن الدم خاصة في الاستبصار ، وأجاب المشهور عن الرواية : بعدم دلالتها على إصابة الدم الماء ، إذ يراد بعدم الاستبانة في الرواية عدم العلم بإصابته ، لا عدم ادراك الطرف الدم لأنه قد استهلك في الماء ( انتهى كلامه ) أي : صاحب الحدائق ( رفع مقامه ) وأعلى اللّه درجاته . ( وفيه ) أولا : ( بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصّا بغير المحصور ) بأن كان الشك في وقوع النجاسة في الماء أو في أطرافه ممّا
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة : ج 1 ص 517 . ( 2 ) - الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 74 ح 16 ، تهذيب الأحكام : ج 1 ص 412 ب 21 ح 18 ، الاستبصار : ج 1 ص 23 ب 10 ح 12 ، غوالي اللئالي : ج 3 ص 22 ح 57 ( وفيه عن الإمام الكاظم عليه السّلام ) .