وينبغي التنبيه على أمور الأوّل :
إنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ،
شرح
الشاة المحرّمة وتعيينها بسبب دليل شرعي خارجي ، فالقرعة في هذا المورد تكون مثل الشاهدين إذا قاما على انّ الشاة الفلانية هي الموطوءة .
ثم لا يخفى : انّ المشتبه من موارد المنازعات المالية يكون المحكم فيها قاعدة العدل ، كما ذكرها صاحب الجواهر في كتاب الخمس ، وقد ذكرنا في الفقه تفصيل الكلام في ذلك « 1 » ، وامّا ما ظفرنا عليه من الروايات دليلا للقاعدة من الموارد الخاصة في مختلف الأبواب ، فهي أكثر من ثلاث عشرة رواية ، ممّا يستفاد من جميعها قاعدة كلية هي : « قاعدة العدل » في الموارد المالية ، وهذا أيضا خارج عن مقتضى العلم الاجمالي لهذه الأدلة الخاصة .
( وينبغي التنبيه على أمور )
راجعة إلى بحث العلم الاجمالي ، وهي :[ الأوّل إنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة وغير ذلك ]
( الأوّل : إنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة ) كالماءين المعلوم نجاسة أحدهما حيث إنهما مندرجان تحت النجاسة ، والمالين المغصوب أحدهما حيث إنهما مندرجان تحت الغصب ( وغير ذلك ) بأن يكونا مندرجين تحت حقيقتين مثل : أن يكون أحدهما غصبا أو نجسا ، حيث انّ النجس والغصب لا يندرجان تحت حقيقة واحدة ، أو تكون المرأة مرددة بين كونها زوجة حائضا أو أجنبية ، فالوطيهامش
( 1 ) - راجع موسوعة الفقه ج 33 كتاب الخمس للشارح .