تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع وبين ما دلّ على تحريم العنوان الواقعي ، بأنّ الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي ، فيكفي تركه في الامتثال الظاهري ، كما لو اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخّص في ترك الصلاة إلى بعضها .
وهذه الأخبار كثيرة :
منها : موثّقة سماعة : « قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن رجل أصاب مالا من عمّال بني أمية ،
شرح
تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع ) ولم نقل انها ظاهرة في تناول وارتكاب البعض بل في ارتكاب الجميع ، ليصح التعارض ، فيجمع بينهما ( وبين ما دلّ على تحريم العنوان الواقعي ) جمعا ( بأنّ الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي ، فيكفي تركه في الامتثال الظاهري ) فإذا ترك البعض فقد امتثل ظاهرا الأمر بالاجتناب عن الحرام الواقعي .
( كما لو اكتفى ) الشارع في الشبهة المحصورة الوجوبية ( بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ) بين الأربع ( ورخّص في ترك الصلاة إلى بعضها ) الآخر ، فانّ معنى الترخيص : جعل البدل عن الواقع ، فيكون المكلّف مخيرا في أن يصلي صلاة واحدة إلى احدى الجهات الأربع كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء ، خلافا للمشهور الذين ذهبوا إلى وجوب صلوات أربع إلى الجهات الأربع ( وهذه الأخبار كثيرة ) في الطائفة الأولى نذكر بعضها :
( منها : موثّقة سماعة : « قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : عن رجل أصاب مالا من عمّال بني أمية ) فالذين كانوا في جهاز بني أمية من ولاة وقضاة وجباة ومن أشبههم كانوا يأخذون المال من الناس بالظلم لعدم مشروعية حكومة بني أمية ،