تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
ولو قال : هذا لزيد ، بل لعمرو ، بل لخالد ، حيث أنّه يغرم لكل من عمرو وخالد تمام القيمة ، مع أنّ حكم الحاكم باشتغال ذمّته بقيمتين مخالف للواقع قطعا . وأيّ فرق بين قوله عليه السّلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ، وبين أدلّة : حلّ ما لم يعرف كونه حراما ؟
شرح
- مثلا - فانّه يعلم بحرمة وطئه للجارية ، أو ما أشبه ذلك ممّا اشترى بالمالين شيئا ، وتصرف في ذلك الشيء . ( و ) كما ( لو قال ) المقرّ : ( هذا ) المال ( لزيد ، بل لعمرو ، بل لخالد ، حيث انّه يغرم لكلّ من عمرو وخالد تمام القيمة ، مع أنّ حكم الحاكم باشتغال ذمّته بقيمتين مخالف للواقع قطعا ) . وهكذا إذا تلف المال واعترف به لهذا مرة ولذاك أخرى ، حيث يؤخذ منه مثلان : مثل لهذا ، ومثل لذاك في المثلي ، وقيمتان في القيمي ، أو مثل وقيمة ، فيما إذا لم يكن هناك الّا مثل واحد ، فانّه يعطي المثل للأوّل ، ويعطي القيمة للثاني . ( و ) كما يجوز المخالفة القطعية في باب الاقرار ، كذلك يجوز في باب الحليّة والطهارة وما أشبه ، إذ ( أيّ فرق بين قوله عليه السّلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 1 » وبين ) قوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام » « 2 » وغيره من ( أدلّة : حلّ ما لم يعرف كونه حراما ؟ ) مثل : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 3 »
هامش
( 1 ) - غوالي اللئالي : ج 1 ص 223 ح 104 وج 2 ص 257 ح 5 وج 3 ص 442 ح 5 ، وسائل الشيعة : ج 23 ص 184 ب 3 ح 29342 . ( 2 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 313 ح 40 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 226 ب 21 ح 9 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 89 ب 4 ح 22053 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 273 ب 33 ح 12 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ح 937 ، غوالي اللئالي : ج 3 ص 462 ح 1 و ، وسائل الشيعة : ج 6 ص 289 ب 19 ح 7997 وج 27 ص 174 ب 12 ح 33530 .