تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الثاني : وجوب اجتناب الكلّ وعدمه ، وبعبارة أخرى : وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه . أمّا المقام الأوّل : فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية ، وحكي عن ظاهر بعض جوازها .
شرح
( الثاني : وجوب اجتناب الكلّ وعدمه ) فإذا قلنا بوجوب اجتناب الكل لا يجوز له التزويج بأي من الأربع ، وإذا قلنا بعدم وجوب اجتناب الكل جاز له التزويج ببعض الأربع لا بكلهنّ ( وبعبارة أخرى : وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه ) أي : عدم وجوب الموافقة القطعية . والحاصل : هل يجب الاحتياط في جميع الأطراف ، أو يكفي الموافقة الاحتمالية بالاجتناب عن بعض الأطراف ، وقد تبين أن النتيجة لهذين المقامين ثلاثة أمور : الأوّل : جواز التزويج بالكل . الثاني : عدم جواز التزويج بأي من الأربع . الثالث : جواز التزويج بالبعض دون البعض . ( أما المقام الأوّل ) وهو : جواز ارتكاب أطراف المحصورة وعدمه ( فالحق فيه عدم الجواز ) اي : عدم جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور في الشبهة المحصورة ( وحرمة المخالفة القطعية ، وحكي عن ظاهر بعض جوازها ) قال الأوثق : انّ الأقوال في المقامين أربعة : أحدها : ما اختاره المصنّف ، وهو المشهور بين الأصحاب . وثانيها : جواز ارتكاب الكل ، نقله المحقق القمي رحمه اللّه عن العلامة المجلسي