الثاني :
وجوب اجتناب الكلّ وعدمه ، وبعبارة أخرى : وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه .
أمّا المقام الأوّل :
فالحق فيه عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية ، وحكي عن ظاهر بعض جوازها .
شرح
( الثاني : وجوب اجتناب الكلّ وعدمه ) فإذا قلنا بوجوب اجتناب الكل لا يجوز له التزويج بأي من الأربع ، وإذا قلنا بعدم وجوب اجتناب الكل جاز له التزويج ببعض الأربع لا بكلهنّ ( وبعبارة أخرى : وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه ) أي : عدم وجوب الموافقة القطعية .
والحاصل : هل يجب الاحتياط في جميع الأطراف ، أو يكفي الموافقة الاحتمالية بالاجتناب عن بعض الأطراف ، وقد تبين أن النتيجة لهذين المقامين ثلاثة أمور :
الأوّل : جواز التزويج بالكل .
الثاني : عدم جواز التزويج بأي من الأربع .
الثالث : جواز التزويج بالبعض دون البعض .
( أما المقام الأوّل ) وهو : جواز ارتكاب أطراف المحصورة وعدمه ( فالحق فيه عدم الجواز ) اي : عدم جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور في الشبهة المحصورة ( وحرمة المخالفة القطعية ، وحكي عن ظاهر بعض جوازها ) قال الأوثق : انّ الأقوال في المقامين أربعة :
أحدها : ما اختاره المصنّف ، وهو المشهور بين الأصحاب .
وثانيها : جواز ارتكاب الكل ، نقله المحقق القمي رحمه اللّه عن العلامة المجلسي