الوصائل إلى الرسائل — صفحة 221
المطلب الأوّل دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ، ومسائله أربع : المسألة الأولى لو علم التحريم وشك في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي . وانّما قدّمنا الشّبهة الموضوعيّة هنا ، لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة . كذلك تكون مطالب الشك في المكلّف به وهي عبارة عن : الشك بين الحرام وغير الواجب ، والشك بين الواجب وغير الحرام ، والشك بين الواجب والحرام . ( المطلب الأوّل ) في ( دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب ، ومسائله أربع ) لأنّ منشأ الشك قد يكون فقد النصّ ، وقد يكون إجماله ، وقد يكون تعارضه ، وقد يكون اشتباهه للأمور الخارجية . [ المسألة الأولى : لو علم التّحريم وشكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي ] ( المسألة الأولى : لو علم التّحريم وشكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي ) كما إذا علم انّ احدى هاتين المرأتين أخته من الرضاعة حيث يحرم عليه نكاحها ، وسبب الاشتباه ليس اجمال النصّ ، أو فقده ، أو تعارض النصين ، وانّما سببه الأمور الخارجية ، لأنّه لا يعلم انّ أمه أرضعت هذه أو تلك . ( وانّما قدّمنا الشّبهة الموضوعيّة هنا ) في الشك في المكلّف به ، بخلاف الشك في التكليف حيث قدّمنا فيه الشبهة الحكمية ( لاشتهار عنوانها ) أي : عنوان الشبهة الموضوعية ( في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة ) حيث إنها في الشبهة في المكلّف به ليست مشهورة عندهم ، وقد ذكرها المصنّف في آخر هذا المبحث مجملا .