ثم الحرام المشتبه بغيره ، إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين أمرين ، أو أمور محصورة ، ويسمى بالشبهة المحصورة وإمّا مشتبه في أمور غير محصورة .
أما الأوّل : فالكلام فيه يقع في مقامين :
أحدهما : جواز ارتكاب كلا الامرين أو الأمور ، وطرح العلم الاجمالي وعدمه ، وبعبارة أخرى : حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها .
شرح
( ثم الحرام المشتبه بغيره ، إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين أمرين ، أو أمور محصورة ) كما لو دار أمر الرضيعة بين امرأتين أو بين عشرين امرأة - مثلا - ( ويسمّى بالشبهة المحصورة ) اصطلاحا .
( وإمّا مشتبه في أمور غير محصورة ) لكثرة الأطراف ، كما إذا علم بأن احدى بنات هذا البلد الكبير رضعت معه من أمه فصارت أخته من الرضاعة ، لكنّها غير محصورة لانتشار الاحتمال في مئات النساء .