تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ثم الحرام المشتبه بغيره ، إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين أمرين ، أو أمور محصورة ، ويسمى بالشبهة المحصورة وإمّا مشتبه في أمور غير محصورة . أما الأوّل : فالكلام فيه يقع في مقامين : أحدهما : جواز ارتكاب كلا الامرين أو الأمور ، وطرح العلم الاجمالي وعدمه ، وبعبارة أخرى : حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها .
شرح
( ثم الحرام المشتبه بغيره ، إما مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين أمرين ، أو أمور محصورة ) كما لو دار أمر الرضيعة بين امرأتين أو بين عشرين امرأة - مثلا - ( ويسمّى بالشبهة المحصورة ) اصطلاحا . ( وإمّا مشتبه في أمور غير محصورة ) لكثرة الأطراف ، كما إذا علم بأن احدى بنات هذا البلد الكبير رضعت معه من أمه فصارت أخته من الرضاعة ، لكنّها غير محصورة لانتشار الاحتمال في مئات النساء .

[ الشبهة المحصورة والكلام فيه يقع في مقامين ]

( أما الأوّل ) : وهو الشبهة المحصورة ( فالكلام فيه يقع في مقامين ) على ما يلي :

( أحدهما : جواز ارتكاب كلا الامرين أو الأمور وطرح العلم الاجمالي )

رأسا ، فكأنّه لا علم اجمالي له أصلا ، كما إذا انحصرت الرضيعة بين اربع ، فانّه يتمكن من التزويج بكل الأربع ( وعدمه ) اي : انّه لا يجوز له طرح العلم الاجمالي رأسا ( وبعبارة أخرى : حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم ) اجمالا ( وعدمها ) بمعنى عدم حرمة المخالفة القطعية ، فيجوز له المخالفة القطعية .