أو لعارض من نذر أو غيره بالأجنبيّة ، وبالخلّ المحلوف على شربه المشتبه بالخمر .
ويرد على الأوّل : انّ الحكم في ذلك هو تحريم الوطي ، لأصالة عدم الزوجيّة بينهما وأصالة عدم وجوب الوطي .
شرح
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ« 1 » على تفصيل ذكرناه في الفقه « 2 » ( أو ) الواجب وطيها ( لعارض من نذر أو غيره ) كالعهد واليمين ، فإذا اشتبهت ( بالأجنبيّة ) فانّه يدور الأمر في وطي هذه المرأة بين الوجوب والتحريم .
( و ) مثّل له ( بالخلّ المحلوف على شربه المشتبه بالخمر ) حيث لا يعلم انّه خلّ محلوف على شربه فيجب شربه ، أو خمر فيحرم شربه .
( ويرد على الأوّل : انّ الحكم في ذلك هو : تحريم الوطي ) وذلك للأصل الموضوعي هنا المقدّم على الحكمي ، وهو ما ذكره المصنّف بقوله ( لأصالة عدم الزوجيّة بينهما ) فإنها لم تكن في الأوّل زوجة قطعا ، والآن نشك في أنها صارت زوجة أم لا ، نستصحب عدم الزوجية فينتفي موضوع الزوجية ، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم .
( وأصالة عدم وجوب الوطي ) أي نجري الاستصحاب الحكمي لو فرضنا عدم جريان الاستصحاب الموضوعي ، وذلك لتوارد الحالات المختلفة - مثلا - على الموضوع ، بأن كانت أجنبية ، ثم صارت زوجة ، ثم خرجت عن الزوجية وهكذا ، حيث لا يعلم الآن الحالة السابقة وانّها هل هي الزوجية حتى يستصحبها ، أو عدمها حتى يستصحبه ، كما ذكروا مثل ذلك في باب توارد حالات الطهارة
هامش
( 1 ) - سورة البقرة : الآية 229 .
( 2 ) - للمزيد راجع موسوعة الفقه : ح 62 - 68 كتاب النكاح للشارح .