أو موضوعا ، كما لو أمر بالتحرّز عن أمر مردّد بين فعل الشيء وتركه ، فالحكم فيه كما في المسألة السابقة .
المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة ، فالحكم هنا التخيير ،
شرح
( أو موضوعا كما لو أمر بالتحرّز عن أمر مردّد بين فعل الشيء وتركه ) بأن قال - مثلا - : تحرّز من رغبة النكاح ، فانّ الرغبة إذا عدّيت بكلمة « في » كان معناها ان ينكح ويفيد الوجوب ، وإذا عدّيت بكلمة « عن » كان معناها أن لا ينكح ويفيد التحريم ، وكما إذا قال : « لا تطلّق في القرء » ، ولم يعلم هل المراد : الحيض أو الطهر ، لأنّ اللفظ مشترك بينهما ؟ ( فالحكم فيه كما في المسألة السابقة ) أي :
مسألة دوران الأمر بين المحذورين من الوجوب والحرمة لفقد النص ، حيث ذكرنا هناك : انّ الحكم هو : التخيير ابتداء واستمرارا ، وهنا أيضا كذلك ، لأنّ الأدلة التي ذكرناها هناك تجري هنا أيضا .
[ المسألة الثالثة لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة ]
( المسألة الثالثة ) من مسائل دوران الأمر بين المحذورين : ( لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلّة ) كما إذا وردت رواية تقول : « ثمن العذرة سحت » « 1 » ورواية تقول : « لا بأس ببيع العذرة » « 2 » ( فالحكم هنا التخيير ) إذا لم يكن هناك مرجح لأحد الطرفين .هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ج 17 ص 175 ب 40 ح 22284 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 372 ب 22 ح 201 ، الاستبصار : ج 3 ص 56 ب 31 ح 2 .
( 2 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 226 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 372 ب 22 ح 202 ، الاستبصار : ج 3 ص 56 ب 31 ح 1 وح 3 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 175 ب 40 ح 22285 .