تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
أو كان أحدهما المعيّن كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة ، لأنّه مخالفة قطعيّة في العمل . وكيف كان : فقد يقال في محلّ الكلام
شرح
في الصلاة الاخفاتية امّا حرام تعبدا ، وامّا واجب تعبدا ؛ ومعنى الواجب التعبدي : انّ الجهر بالبسملة يجب بقصد القربة حتى يكون المكلّف آتيا بتكليفه ؛ ومعنى الحرام التعبدي : انّ الاخفات بالبسملة يجب بقصد القربة ؛ فانّ بعض الأشياء حرام تعبدا ؛ مثل بعض محرمات الاحرام وبعض مفطرات الصيام كما حقق ذلك في كتابيّ : الصوم « 1 » والحج « 2 » . ( أو كان أحدهما المعيّن كذلك ) أي : تعبديا محتاجا إلى قصد القربة ، كما إذا دار أمر الجمعة بين الوجوب والحرمة ، فإنها إذا كانت واجبة يلزم الاتيان بها بقصد القربة ، بينما إذا كانت حراما لم يلزم قصد القربة في تركها ، فانّه في هاتين الصورتين : صورة تعبدية كلا الطرفين ، أو توصلية طرف وتعبدية طرف آخر ( لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما ) أي : طرح الوجوب والحرمة ( والرجوع إلى الإباحة ) . وانّما لا يجوز طرحهما ( لأنه مخالفة قطعيّة في العمل ) فانّه في التعبديين إذا لم يقصد القربة في كل من الفعل أو الترك فهو مخالف عملا مخالفة قطعية ، لأنه لم يأت بالتكليف ، وكذلك إذا أتى بالفعل بدون قصد القربة فلما كان الفعل تعبديا والترك توصليا فإنه مخالف قطعا ، إذ لم يأت بالتكليف أيضا ، فلم يجر هذا الوجه من الوجوه الستة في التعبديين . ( وكيف كان ) محل جريان الوجوه ( فقد يقال في محل الكلام ) وهو دوران
هامش
( 1 ) - راجع موسوعة الفقه ، كتاب الصوم : ج 34 - 37 للشارح . ( 2 ) - راجع موسوعة الفقه ، كتاب الحج : ج 38 - 46 للشارح .