تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة وفيه مسائل : الأولى : في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما ، كما إذا اختلفت الامّة على قولين بحيث علم عدم الثالث .
شرح
وقسمه أيضا إلى الأقسام الأربعة المذكورة ، وبنى في الجميع على البراءة أيضا ، ذكر هنا المطلب الثالث وتعرض فيه إلى دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وقسمه أيضا إلى الأقسام الأربعة فقال :

المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة [ وفيه مسائل ]

( المطلب الثالث : فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة ، وفيه ) أي : في هذا المطلب أيضا أربع ( مسائل ) : فقدان النص ، أو اجماله ، أو تعارضه ، أو الأمور الخارجية .

المسألة ( الأولى : في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما )

بالذات ( بعد قيام الدليل على أحدهما ) على نحو الاجمال ( كما إذا اختلفت الامّة على قولين ) بأن ذهب بعض الامّة - مثلا - إلى وجوب صلاة الجمعة وبعض الامّة إلى حرمتها في زمن الغيبة ( بحيث علم عدم الثالث ) اي : علم بسبب الاجماع المركب ، عدم جواز إحداث قول ثالث .