تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
المتعلقة بكلّ واحد منهما بالخصوص إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيليّ ، بل ولو استلزم ذلك
شرح
المتعلّقة بكلّ واحد منهما بالخصوص ) فإذا كان أثر خاص بالوجوب لم يترتب ، وإذا كان أثر خاص بالحرمة لم يترتب ، أما إذا كان الأثر مشتركا بين الوجوب والحرمة فهو يترتب . إذن : فقوله : « بالخصوص » لاخراج ما إذا كان الأثر مترتبا على كل من الوجوب والحرمة ، كما لو نذر انّه إذا كان عليه حكم إلزامي أعطى دينارا للفقير شكرا في الحكم الوجوبي وزجرا في الحكم التحريمي ، فانّه يعلم بلزوم إعطاء الدينار للفقير ، لأنّ إعطاء الدينار للفقير أثر مشترك بين كل من الوجوب والحرمة . وإنّما يجري الأصلان أصل عدم الوجوب ، وأصل عدم الحرمة في المتردد بين الوجوب والحرمة ، ( إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي ) فانّه قد يتولّد من العلم الاجمالي علم تفصيلي بالمخالفة فلم يجر الأصلان ، كما إذا انذر اعطاء هذا الدرهم المعين لزيد إذا فعل واجبا شكرا للّه تعالى على توفيقه لفعل الواجب ، وإعطاء هذا الدينار المعين لعمرو إذا فعل محرّما زجرا لنفسه بسبب اتيانه الحرام ، ثم علم بوجوب أو حرمة الجمعة ، فإذا أجرى فيها اصالة عدم الوجوب وأصالة عدم الحرمة كان معنى جريان الأصلين : عدم لزوم اعطاء الدرهم لزيد والدينار لعمرو ، فإذا اشترى بهما جارية علم تفصيلا بأن الجارية لم تصبح حلالا عليه بحيث يجوز له وطيها ، لأنّ بعضها لم يدخل في ملكه ، ومن المعلوم : ان الجارية المبعّضة لا يجوز وطيها قطعا فهو عالم تفصيلا بحرمتها عليه . هذا ( بل ) يجوز له اجراء الأصلين أصل عدم الوجوب لنفي آثار الوجوب ، وأصل عدم الحرمة لنفي آثار الحرمة ( ولو استلزم ذلك ) أي : مخالفة العلم