حديثان .
أمّا أحدهما : فانّه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير .
وأمّا الحديث الآخر : فانّه روي انّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ، ثمّ جلس ، ثمّ قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، والتشهد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » ، الخبر .
شرح
حديثان ) شريفان :
( أما أحدهما : فانّه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير ) فان اطلاق هذا الحديث يشمل حال الانتقال إلى القيام أيضا ، فإذا أراد القيام يقول : « اللّه أكبر » حسب هذا الحديث .
( وأمّا الحديث الآخر : فانّه روي انّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ، ثم جلس ، ثم قام ) إلى الركعة الثانية - مثلا - ( فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، والتشهد الأوّل يجري هذا المجرى ) أي : انّه لا تكبير بعد التشهد الأول لأجل القيام ، فإذا أراد القيام لا يكبر .
وحيث يبدو أن هذين الخبرين متعارضان قال عجل اللّه تعالى فرجه :
( وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا « 1 » ، الخبر ) .
والمراد بالتسليم : التسليم لأمرهم عليهم السّلام ، حيث إن في مورد التعارض إذا لم يكن الإمام عليه السّلام حاضرا ، يجوز للانسان أن يأخذ بأي من الخبرين المتعارضين ، فهذا التوقيع يدل على التخيير في المتعارضين ويكون في مقابل كلام المحدثين
هامش
( 1 ) - الاحتجاج : ص 483 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 121 ب 9 ح 33372 ، الغيبة للطوسي : ص 378 .