لكنّ المقصود هنا إثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط ، والمعروف عدم وجوبه هنا .
وما تقدّم في المسألة الثانية من نقل الوفاق والخلاف آت هنا .
وقد صرّح المحدّثان المتقدّمان بوجوب التوقف
شرح
يكون مرجحا أو يلزم الحكم بالتخيير - عقلا - بين النصين تخييرا بدويا أو تخييرا استمراريا ؟ ومثل انه هل الاخبار تقتضي التخيير شرعا ، أو التوقف والاحتياط ؟
فان الكلام في كل هذه المقامات يأتي في باب التعادل والتراجيح إن شاء اللّه تعالى .
( لكن المقصود هنا ) في هذا المبحث من الشبهة الوجوبية هو ( : اثبات عدم وجوب التوقف والاحتياط ) فانّه إذا تعارض النصان : نص يدل على الوجوب ، ونص يدل على عدم الوجوب ، فلا يلزم على المكلّف أن يحتاط بالاتيان كما قال : ( والمعروف عدم وجوبه ) أي : الاحتياط ( هنا ) أي : في الشبهة الوجوبية من جهة تعارض النصين .
( وما تقدّم في المسألة الثانية من نقل الوفاق والخلاف آت هنا ) أيضا ، فإنه يقال : هل الجميع متفقون على عدم وجوب الاحتياط كما نقل المعارج : الاجماع على ذلك ، وكما قال الشيخ الحر : انّه لا خلاف في عدم الوجوب ؟ أو ان العلماء مختلفون في لزوم الاحتياط وعدمه كما ظهر من المعارج وجود هذا الخلاف ، فان بعضهم قال بوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكمية ، وكما ظهر وجوب الاحتياط من الاسترآبادي وصاحب الحدائق .
هذا ( وقد صرح المحدثان المتقدّمان ) الاسترآبادي وصاحب الحدائق ( بوجوب التوقف ) عن العمل بأحد الخبرين المتعارضين الدال أحدهما