صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة ، أو يكون الغرض من التكليف مع الشكّ فيه إتيان الفعل بداعي حصول الانقياد بقصد الاتيان بمجرّد احتمال كونه مطلوبا للآمر .
وهذا ، ممكن من الشاكّ وإن لم يمكن من الغافل » ، مدفوع ؛ بأنّه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاكّ في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبيّة ،
شرح
صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة ) كما في التوصليات .
( أو : يكون الغرض من التكليف مع الشك فيه ) أي : مع أن العبد شاك في أن المولى كلّفه أو لم يكلفه هو : ( اتيان الفعل ) في محتمل الوجوب ، أو الترك في محتمل التحريم ( بداعي حصول الانقياد بقصد الاتيان بمجرّد احتمال كونه مطلوبا للآمر ) وذلك رجاء بأن يكون مقصود الشارع هو تحريم التتن ، وايجاب الدعاء عند رؤية الهلال .
مثلا : ان الشاك في هذا الحرام ذاك في ذلك الواجب ، يلتزم بترك الأوّل ، وفعل الثاني من باب الرجاء والاحتياط ( وهذا ) أيّ : الرجاء والاحتياط ( ممكن من الشاك وان لم يمكن من الغافل ) ومن الجاهل جهلا مركبا .
وعليه : فهذان الوجهان : الثاني والثالث من احتمالات كلام الغنية ( مدفوع : بانّه ان قام دليل ) من الخارج ( على وجوب اتيان الشّاك في التكليف ) بأن يقول الدليل الخارجي للشاك في التكليف : « احتط لدينك » « 1 » أي : يجب عليك الاتيان ( بالفعل لاحتمال المطلوبية ) رجاء ، ويجب عليك ترك الفعل لاحتمال
هامش
( 1 ) - الأمالي للطوسي ص 110 ح 168 ، الأمالي للمفيد : ص 283 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 167 ب 12 ح 33509 .