تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
إلّا أنّ المسألة غير خلافيّة مع كفاية الاطلاقات . المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه أيضا مسائل :
شرح
الأحكام بعينها آتية في الموضوعات ، فانّ الفحص الذي هو الطريق العقلائي في باب إطاعة المولى كما هو جار في الأحكام جار في الموضوعات أيضا . هذا ( الّا انّ المسألة ) أي : اجراء البراءة في الشبهات الموضوعيّة مجمع عليها ، فهي أولا : ( غير خلافيّة ) وثانيا : ( مع كفاية الاطلاقات ) دليلا عليها ، مثل قوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال » ، وقوله عليه السّلام : « والأشياء كلّها على ذلك » « 1 » . ثم لا يخفى : انّ المصنّف قد ذكر في ابتداء هذا المبحث : انّه سيبيّن أحكام الشك في ضمن مطالب : الأول : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية . الثاني : دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم من الأحكام الثلاثة الأخر . الثالث : دوران الأمر بين الوجوب والتحريم .

المطلب الثاني [ في الشبهة الوجوبية وفيه مسائل اربع ]

وحيث انتهى من المطلب الأوّل شرع في الثاني فقال : ( المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام ) الثلاثة الباقية : من الاستحباب ، والكراهة ، والإباحة ( وفيه أيضا مسائل ) اربع :
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 313 ح 40 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 226 ب 21 ح 9 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 89 ب 4 ح 20253 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 273 ب 23 ح 12 .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 391 | السيد محمد الحسيني الشيرازي