إلّا أنّ المسألة غير خلافيّة مع كفاية الاطلاقات .
المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه أيضا مسائل :
شرح
الأحكام بعينها آتية في الموضوعات ، فانّ الفحص الذي هو الطريق العقلائي في باب إطاعة المولى كما هو جار في الأحكام جار في الموضوعات أيضا .
هذا ( الّا انّ المسألة ) أي : اجراء البراءة في الشبهات الموضوعيّة مجمع عليها ، فهي أولا : ( غير خلافيّة ) وثانيا : ( مع كفاية الاطلاقات ) دليلا عليها ، مثل قوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال » ، وقوله عليه السّلام : « والأشياء كلّها على ذلك » « 1 » .
ثم لا يخفى : انّ المصنّف قد ذكر في ابتداء هذا المبحث : انّه سيبيّن أحكام الشك في ضمن مطالب :
الأول : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية .
الثاني : دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم من الأحكام الثلاثة الأخر .
الثالث : دوران الأمر بين الوجوب والتحريم .
المطلب الثاني [ في الشبهة الوجوبية وفيه مسائل اربع ]
وحيث انتهى من المطلب الأوّل شرع في الثاني فقال : ( المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام ) الثلاثة الباقية : من الاستحباب ، والكراهة ، والإباحة ( وفيه أيضا مسائل ) اربع :هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 313 ح 40 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 226 ب 21 ح 9 ، وسائل الشيعة :
ج 17 ص 89 ب 4 ح 20253 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 273 ب 23 ح 12 .