عملا بأحاديث الاحتياط » ، انتهى موضع الحاجة .
وقال المحدّث البحرانيّ في مقدّمات كتابه ، بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين : « أحدهما : أنّها عبارة عن نفي وجوب فعل وجوديّ ، بمعنى أنّ الأصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليل على الوجوب .
وهذا القسم لا خلاف في صحّة الاستدلال به ، إذ لم يقل أحد إنّ الأصل الوجوب » ، وقال في محكيّ كتابه المسمّى بالدّرر النجفيّة :
شرح
من جهة أخرى فانّه يحرم الحكم بوجوب أحدهما المخيّر ، فنجمع بين العبادتين ( عملا بأحاديث الاحتياط ، انتهى موضع الحاجة ) من كلام الحرّ في الوسائل .
( وقال المحدّث البحراني ) الشيخ يوسف رحمه اللّه ( في مقدّمات كتابه ) الحدائق ( بعد تقسيم أصل البراءة إلى قسمين ) قال : ( أحدهما : انها ) أي : البراءة ( عبارة عن نفي وجوب فعل وجودي بمعنى : انّ الأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب ) أي : بأن كانت الشبهة حكمية وجوبية في مقابل القسم الثاني الذي ذكره : بأنّها عبارة عن نفي وجوب الترك بمعنى أصالة عدم الحرمة في الشبهة الحكمية التحريمية .
ثمّ قال : ( وهذا القسم ) الأوّل من قسمي البراءة ( لا خلاف في صحة الاستدلال به ) في الشبهة الوجوبية عند الجميع ( إذ لم يقل أحد انّ الأصل الوجوب ) « 1 » فالاجماع قائم في هذا المقام على البراءة في الشبهة الوجوبية ، بينما القسم الثاني وهو البراءة من الحرمة محل خلاف بين الأخباريين والأصوليين .
( وقال ) المحدّث البحراني أيضا ( في محكي كتابه المسمى بالدّرر النجفيّة :
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة : ج 1 ص 43 .