شرح
من الزوج العامي يكون على سبيل الكراهة ، وأما إذا كان هذا الطلاق من الزوج الامامي ، فالتزويج بمثل هذه المرأة محرّم على ما ذكر تفصيله في الفقه .
« وعن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام : انّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال :
لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول : إذا بلغك أنت قد رضعت من لبنها وانّها لك محرم وما أشبه ذلك ، فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » « 1 » ، « وعن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : عن امرأة وكّلت رجلا بأن يزوجها من رجل ؟ - إلى أن قال - : فقال عليه السّلام : انّ النكاح أحرى وأحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد » « 2 » إلى غير ذلك .
أما روايات النهي عن السؤال عند النكاح ، فمثل ما روي عن الصادق عليه السّلام « قلت : اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي انّ لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت ؟ » « 3 » .
وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام قال : « قيل له : انّ فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له : انّ
هامش
- ص 293 ب 170 ح 11 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 258 ب 157 ح 25572 .
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 7 ص 474 ب 36 ح 112 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 259 ب 157 ح 25573 وج 27 ص 159 ب 12 ح 33478 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام : ج 6 ص 215 ب 22 ح 5 ( بالمعنى ) ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 84 ب 2 ح 3383 ، وسائل الشيعة : ج 2 ص 259 ب 57 ح 25574 وج 19 ص 163 ب 2 ح 24364 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ج 21 ص 31 ب 10 ح 26444 .