وفيه : أنّ مساقها التسهيل
و
شرح
لها زوجا فسألها ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ولم سألها ؟ » « 1 » .
وفي رواية الأشعري قال : « قلت للرّضا عليه السّلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجا ، فقال : وما عليه ، أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ » « 2 » .
« وعن بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : انّي تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : أنت لم سألت أيضا ليس عليكم التفتيش ؟ » « 3 » .
« وعن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدّثه رجل ثقة أو غير الثقة فقال : انّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » « 4 » .
( وفيه : ) انّا نقول في ردّ توهم التعارض بين الطائفتين : ( ان مساقها ) أي :
مساق الروايات الدالة على عدم السؤال ، والتوبيخ عليه ، هو ( التسهيل ) فانّ الأخبار المانعة عن الاحتياط انّما تمنع عن الاحتياط لأجل التسهيل على العباد ( و ) التسهيل حسن في نفسه . قال سبحانه :يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ« 5 » وقال سبحانه :ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ« 6 » فالروايات إذن
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 7 ص 253 ب 21 ح 18 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 31 ب 10 ح 26445 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام : ج 7 ص 253 ب 21 ح 19 ، وسائل الشيعة : ج 21 ص 32 ب 10 ح 26446 .
( 3 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 569 ح 55 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 301 ب 25 ح 25676 .
( 4 ) - تهذيب الأحكام : ج 7 ص 461 ب 36 ح 53 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 300 ب 23 ح 25672 .
( 5 ) - سورة البقرة : الآية 185 .
( 6 ) - سورة الحج : الآية 78 .