تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
المردّد بين نصف الصيد وكلّه . وأمّا الحرمة الظاهريّة والواقعيّة فيحتمل الفرق بينهما : بأنّ المعبّر بالأولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعيّ ، فالحرمة ظاهريّة ، والمعبّر بالثانية قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم ، وهو موضوع من الموضوعات الواقعيّة ، فالحرمة واقعيّة ، أو
شرح
فهل عليهما كفارتان أو كفارة واحدة بالتنصيف ؟ فيكون المقام من الأمر ( المردد بين نصف الصيد وكلّه ) في باب الأقل والأكثر الاستقلاليين . والحاصل : ان بعض موارد الاحتياط فيه التوقف ، والبعض الآخر ليس فيه التوقف ، فهو أعمّ من التوقف ، فهذا هو وجه اعميّة الاحتياط عن التوقف . ( وأما ) الفرق بين ( الحرمة الظاهرية و ) الحرمة ( الواقعية فيحتمل ) أن يكون ( الفرق بينهما ) على ما يلي : أولا : ( : بأنّ المعبّر بالأولى ، قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعي ) كما تقدّم : من أن شرب التتن قطعا محكوم بحكم واقعي ، لكن حيث لا نعلم ذلك الحكم ، جعل الشارع له حكما ظاهريا هو : حرمة الاقتحام ( فالحرمة ظاهرية ) لشرب التتن في قبال الحكم الواقعي المجهول عندنا . ( والمعبّر بالثانية ) أي : بالحرمة الواقعية ( قد لاحظها ) أي : لاحظ الحرمة ( من حيث عروضها لمشتبه الحكم ) فحكم التتن حكما ثانويا هو الحرمة فيما إذا كان التتن مشتبه الحكم ( وهو ) أي : المشتبه الحكم بما هو ( موضوع من الموضوعات الواقعيّة ، فالحرمة واقعية ) له . ثانيا : ( أو ) يحتمل ان يكون الفرق بينهما بكون المعبّر بالحرمة الظاهرية من المخطئة القائلين : باحتمال الحلية في الواقع ، والمعبّر بالحرمة الواقعية من