تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
لأجل اختلاف ما ركنوا إليه من أدلّة القول بوجوب اجتناب الشبهة : فبعضهم ركن إلى أخبار التوقف ، وآخر إلى أخبار الاحتياط ، وثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدّمة لتجنّب المحرّمات ، كحديث التثليث ،
شرح
وانّما اختلفوا في التعبير ( لأجل اختلاف ما ركنوا ) واستندوا ( اليه من أدلة القول بوجوب اجتناب الشبهة ) التحريمية ( فبعضهم ركن إلى أخبار التوقف ) كقوله عليه السّلام : « الوقوف عند الشّبهة خير من الاقتحام في الهلكة » « 1 » ولذا عبّر بالتوقف ( و ) ركن بعض ( آخر إلى أخبار الاحتياط ) ولذا عبّر بالاحتياط لقوله عليه السّلام : « أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت » « 2 » . ( و ) ركن بعض ( ثالث إلى أوامر ترك الشبهات مقدّمة لتجنب المحرّمات كحديث التثليث ) في قوله عليه السّلام : « من ترك الشّبهات نجى من المحرّمات » « 3 » ، فالترك مقدمة للحرام الواقعي المحتمل ، فيكون حكما ظاهريا من الشارع
هامش
( 1 ) - كرواية الزهري والسكوني وعبد الأعلى ، انظر الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 50 ح 9 ، المحاسن : ص 215 ح 102 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 155 ب 12 ح 33465 ، وكرواية مسعدة بن زياد في نكاح الشبهة ، انظر تهذيب الأحكام : ج 7 ص 474 ب 36 ح 112 ، ووسائل الشيعة : ج 27 ص 159 ب 12 ح 33478 . ( 2 ) - الأمالي للطوسي : ص 110 ح 168 ، الأمالي للمفيد : ص 283 المجلس الثالث والثلاثون ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 167 ب 12 ح 33509 . ( 3 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 68 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 302 ب 22 ح 52 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 8 ب 2 ح 3233 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 106 ب 9 ح 33334 .