تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
لأنّ المحرّم هو مفهوم الاضرار ، وصدقه في هذا المقام مشكوك ، كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاصّ ، والشبهة الموضوعيّة لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الأخباريّين أيضا ، وسيجيء تتمة الكلام في الشبهة الموضوعيّة إنشاء اللّه تعالى .
شرح
الدنيوي شبهة موضوعية تحريمية ، وقد تقدّم : ان الشبهة الموضوعية يتفق فيها الأخباريون والأصوليون على عدم وجوب الاجتناب . وإنّما لا يترتب عليه العقاب ( لأن المحرّم ) عقلا ( هو مفهوم الاضرار ، وصدقه ) أي : صدق مفهوم الاضرار ( في هذا المقام ) أي : في الأعمال المحتملة الضرر مثل شرب التتن ( مشكوك ) فيه ( ك ) الشك في ( صدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص ) . وعليه : فان الأصوليين والأخباريين وان اتفقوا على تحريم شرب المسكر ، الّا انّه إذا شك في أن هذا المائع الخاص في هذا الاناء الخاص هل هو مسكر أم ليس بمسكر من باب الشبهة الموضوعية ؟ فلا يقول أحد من الأخباريين والأصوليين بوجوب الاجتناب عنه ، لأنه شبهة موضوعية ( والشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الأخباريين أيضا ) أي : كالاصوليين . ( وسيجيء تتمة الكلام في الشبهة الموضوعية إن شاء اللّه تعالى ) كما وقد ظهر : انّ الدليل الثاني للعقل كالدليل العقليّ الأول للأخباريين لا يقوم أيضا بالدلالة على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية .