تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
موضوعاتها ومتعلقاتها ، كما إذا شك في جوائز الظالم ، انها مغصوبة أم لا ؟ . رابعها : انّ النهي يشمل النهي العام والخاص ، والنهي العام بلغنا وهو : النهي عن ارتكاب الشبهات في نفس الأحكام ، والآمر بالتوقف والاحتياط فيها وفي كلّ ما لا نص فيه . خامسها : أن يكون مخصوصا بما قبل كمال الشريعة وتمامها ، وأما بعد ذلك فلم يبق شيء على حكم البراءة الأصلية . سادسها : ان يكون مخصوصا بمن لم يبلغه أحاديث النهي عن ارتكاب الشبهات والأمر بالاحتياط لما مرّ ، ولاستحالة تكليف الغافل عقلا ونقلا . سابعها : أن يكون مخصوصا بما لا يحتمل التحريم ، بل علمت اباحته وحصل الشك في وجوبه فهو مطلق حتى يرد فيه نهي عن تركه ، لأنّ المستفاد من الأحاديث هنا : عدم وجوب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب وان كان راجحا حيث لا يحتمل التحريم . ثامنها : أن يكون مخصوصا بالأشياء المبهمة التي يعم بها البلوى ، ويعلم انّه لو كان فيها حكم مخالف للأصل لنقل ، كما يفهم من قول علي عليه السّلام : « واعلم يا بنيّ انّه لو كان إله آخر لأتتك رسله ولرأيت آثار مملكته » « 1 » وقد صرّح بنحو ذلك المحقق في المعتبر وغيره ، انتهى كلامه رفع مقامه .
هامش
( 1 ) - تحف العقول : ص 72 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 175 ب 12 ( بيان ) ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 16 ص 77 ( بالمعنى ) .