تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
أنّ الالزام من هذا الأمر ، فلا ريب فيه . الرابعة : أخبار التثليث المرويّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والوصيّ وبعض الأئمة عليهم السّلام .
شرح
ما فيه وذلك ( انّ الالزام ) بالاحتياط الأكثر إنّما جاء ( من هذا الأمر ) « دع ما يريبك » « 1 » ( فلا ريب فيه ) أي : في هذا الالزام ، ولا يكون مظنة الرّيبة ، لان الحديث وارد في دفع الريب الذي كان قبل أمره عليه السّلام : « دع ما يريبك » فلا يشمل نفسه حتى يقال : ان الزام المكلّف بالاثقل الحاصل من الاحتياط ممّا فيه ريب فيلزم تركه الّا ان يقال : انه يشمل نفسه بالمناط ونحوه ، كما قالوا في مثل : كل خبري صادق وشبهه ، لكن ربما يقال : ان الالزام بالأثقل أفضل بدليل : « أفضل الأعمال أحمزها » « 2 » ، وفي الجمع بين :يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ« 3 » ونحوه ، وبين : « أفضل الأعمال أحمزها » ونحوه ، كلام لا يناسب الشرح . الطائفة ( الرابعة ) : مما استدلّ به الأخباريون لوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكميّة ( أخبار التثليث ) التي قسمت الأمور إلى ثلاثة أقسام ، وهي ( المروية عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والوصي ) علي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ، وبعض الأئمة عليهم السّلام ) كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) - الذكرى : ص 138 ، الغارات : ص 135 ، غوالي اللئالي : ج 1 ص 394 ح 40 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 167 ب 12 ح 33506 وص 170 ب 12 ح 33517 ، كنز الفوائد : ج 1 ص 351 . ( 2 ) - مفتاح الفلاح : ص 45 ، بحار الأنوار : ج 7 ص 191 ب 53 ح 2 وج 70 ص 237 ب 54 ح 6 . ( 3 ) - سورة البقرة : الآية 185 .