ثم منع كون النبويّ من الأخبار الآحاد المجرّدة ، لأنّ مضمونه ، وهو ترك الشبهة ، يمكن دعوى تواتره ثمّ منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسألة الاصوليّة ، وما ذكره : من « أنّ إلزام المكلّف بالأثقل ، الخ » ، فيه :
شرح
حال من عوارض فعل المكلّف بلا واسطة ، لا من عوارض الأدلة ليكون البحث فيه من الأصول .
ثانيا : ( ثمّ منع كون النبوي من الأخبار الآحاد المجردة ) وذلك ( لأنّ مضمونه وهو ترك الشبهة يمكن دعوى تواتره ) والمتواتر المضمون لا يصطلح عليه : بأنّه خبر واحد .
ثالثا : ( ثمّ منع عدم اعتبار أخبار الآحاد في المسألة الأصولية ) لأنّ المسائل الأصولية ليست من المسائل الاعتقادية حتى يمنع عنها وانّما يمنع عن أخبار الآحاد في المسائل الاعتقادية ، والّا فانّ : « لا تنقض اليقين بالشكّ » « 1 » و « رفع ما لا يعلمون » « 2 » و « إذن فتخير » « 3 » كلها تفيد المسائل الأصولية ، وهي أخبار آحاد يعتمد الأصوليون عليها في المسائل الأصولية .
رابعا : ( وما ذكره ) المحقق ( : « من أنّ الزام المكلّف بالأثقل » إلى آخره ، فيه )
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 3 ص 351 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 186 ب 23 ح 41 ، الاستبصار : ج 1 ص 373 ب 216 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 217 ب 10 ح 10462 .
( 2 ) - الخصال : ص 417 ، التوحيد : ص 353 ح 24 ، تحف العقول : ص 50 ، وسائل الشيعة : ج 15 ص 369 ب 56 ح 20769 ، الاختصاص : ص 31 .
( 3 ) - غوالي اللئالي : ج 4 ص 133 ب 229 ، جامع أحاديث الشيعة : ج 1 ص 255 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 245 ب 29 ح 57 .