هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب وكون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة ، ويحتمل بعيدا أن يراد من الحمرة ، الحمرة المشرقيّة التي لا بدّ من زوالها في تحقق الغروب .
وتعليله حينئذ بالاحتياط ،
شرح
الشيعة فقال : ( هذا كلّه على تقدير القول بكفاية استتار القرص في الغروب وكون ) المراد من ( الحمرة ) في الرواية التي ذكر انّها ترتفع فوق الجبل ( غير الحمرة المشرقية ) التي تظهر من جانب المشرق وتأتي إلى قمة الرأس ثم تميل نحو المغرب ، فإنه عند ميلان الحمرة المشرقية يتحقق المغرب عند مشهور الشيعة ، وانّما كان المراد من الحمرة في الرواية : الحمرة المغربية التي ترافق الشمس وهي تغرب .
( ويحتمل بعيدا أنّ يراد من الحمرة ) في الرواية ( : الحمرة المشرقية التي لا بد من زوالها في تحقق الغروب ) الشرعيّ الذي هو المغرب الحقيقي عند مشهور الشيعة .
ان قلت : ان كان معيار جواز الصلاة والافطار : « الحمرة المشرقية » ، فلما ذا أفتى الإمام عليه السّلام السائل بالاحتياط ، فإنه كان ينبغي له بيان ذلك صريحا ؟ .
قلت : لعله كان لأجل التقية من العامة حتى إذا استشكلوا على السائل : بأنه لما ذا تؤخر افطارك وصلاتك مع أن القرص قد غاب ؟ أجابهم : بأني غير متيقن بالغروب فاحتاط لديني .
( وتعليله ) أي : تعليل الإمام الانتظار ( حينئذ ) أي : حين أراد بالحمرة التي لا بدّ من زوالها الحمرة المشرقية ( بالاحتياط ) حيث قال عليه السّلام : « أرى لك أن تنتظر