تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
هذا مع أنّ ظاهر الرواية التمكّن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم فيما بعد ، ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصيّة ، حتّى يتعلم المسألة لما تستقبل من الوقائع . ومنه يظهر : أنّه إن كان المشار إليه ب « هذا » هو السؤال عن حكم الواقعة - كما هو الثاني من شقيّ الترديد -
شرح
( هذا ) بعض الجواب عن الصحيحة ( مع أن ظاهر الرواية ) حيث قال عليه السّلام : حتى تسألوا وتعلموا هو : صورة ( التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال والتعلّم ) من الإمام عليه السّلام أو من العلماء العارفين بحكم المسألة ، فالرواية إنّما هي في حق من يتمكن من العلم ( فيما بعد ، ولا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصية ) التي يبتلى بها المكلّف ويتمكن من الاستعلام ، فإنه قبل الاستعلام يجب عليه الاحتياط ( حتى يتعلم المسألة لما تستقبل من الوقائع ) . وعليه : فالرواية لا ترتبط بما نحن فيه ، إذا المفروض في الشبهة التحريميّة : عدم التمكن من التعلم ، فيجري هنا البراءة وان كان الاحتياط هو حكم من يتمكن من التعلم . ( ومنه ) أي : مما ذكرناه : من أن ظاهر الرواية : صورة التمكن من الاستعلام ، فلا ترتبط الرواية بما نحن فيه من صورة عدم التمكن من الاستعلام ( يظهر : انّه إن كان المشار اليه ب « هذا » ) في قوله عليه السّلام : « إذا أصبتم بمثل هذا » « 1 » ( هو السؤال عن حكم الواقعة ، كما هو الثاني من شقي الترديد ) حيث قال المصنّف : أن المشار اليه في قوله : « بمثل هذا » اما نفس واقعة الصيد ، واما أن يكون السؤال عن حكمها فإنه على تقدير السؤال عن الحكم ، ما يكون المراد من الاحتياط الذي أمر
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 4 ص 391 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 154 ب 12 ح 33464 .