تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ قال : بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصّيد ، فقلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدر ما عليه . قال : إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتّى تسألوا وتعلموا » .
شرح
ممّا هو مفصّل في الفقه ( وهما محرمان ، الجزاء بينهما ؟ ) أي : عليهما كفارة واحدة ، كلّ يعطي نصف الكفارة ( أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ ) أي : مستقل ، فهما يعطيان كفارتين . ( قال : بل عليهما أنّ يجري كلّ واحد منهما الصّيد ) أي : عليهما كفارتان ، ويفهم من هذا : انّه إذا كانوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة كان كذلك ، فكل واحد منهما يعطي كفارة مستقلة ، وليس مثل القتل ، فإنه إذا قتل انسانان شخصا واحدا كان على كل واحد منهما نصف الدية ، وإذا كان القتلة ثلاثة كان على كل واحد منهما ثلث الدية ، وهكذا . ( فقلت : انّ بعض أصحابنا ) من الشيعة التابعين لكم ( سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ) حيث لم أعلم ان عليهما كفارة واحدة أو عليهما كفارتان ؟ . ( قال ) عليه السّلام : ( إذا أصبتم بمثل هذا ) أي : ابتليتم بمثل هذا السؤال ( ولم تدروا ) ما هو حكمه ( فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا ) « 1 » بتقريب : انّ الامام عليه السّلام أمر بالاحتياط في كلّ مكان لا يدري الانسان حكمه ، والشبهة التحريمية من ذلك ، فان الانسان إذا لم يعلم حرمة شرب التتن وعدم حرمته عليه بالاحتياط ،
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 4 ص 391 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 154 ب 12 ح 33464 .