والتحقيق في الجواب ما ذكرنا .
الثالثة : ما دلّ على وجوب الاحتياط وهي كثيرة :
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجلين أصابا صيدا
شرح
الصدوق عليه الرحمة من قوله عليه السّلام : « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » « 1 » فلا يرد عليه اشكال المصنّف .
وعلى أيّ حال : فحيث عرفت الاشكال في كلام النراقي نقول : ( والتحقيق في الجواب ) عن أخبار التوقف هو ( : ما ذكرنا ) : من حمل تلك الأخبار على الارشاد وقد عرفت تفصيله .
هذا تمام الكلام في الطائفة الثانية من الطوائف الأربع التي ذكرنا : ان الأخباريين استدلوا بها لوجوب التوقف في الشبهة التحريميّة .
وحيث انتهى الكلام من ذلك شرع المصنّف في بيان الطائفة الثالثة ، فقال :
( الثالثة ) من تلك الطوائف الأربع ( ما دلّ على وجوب الاحتياط ، وهي كثيرة ) جدا .
( منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام ) ، موسى بن جعفر ( عن رجلين أصابا صيدا ) والمراد بالإصابة : إما القتل ، أو الصيد ، فانّ في الحج يحرم الصيد كما يحرم القتل ، وكذلك يحرم التنفير وما أشبه ذلك
هامش
( 1 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 317 ، غوالي اللئالي : ج 3 ص 462 ح 1 ، وسائل الشيعة : ج 6 ص 289 ب 19 ح 7997 وج 27 ص 174 ب 12 ح 33530 .