وما أشبه ذلك ، فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » الخبر .
ومن المعلوم أنّ الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسبة المشتبهة غير لازم باتفاق الاخباريّين ، لكونها شبهة موضوعيّة ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح .
وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر :
شرح
( وما أشبه ذلك ) من محرّمات النكاح مثل : انها بنت أخ ، أو بنت أخت زوجتك أو أنك طلقتها ثلاثا بدون محلّل ( فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) « 1 » إلى آخر ( الخبر ) المتقدّم .
( ومن المعلوم : انّ الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسبة المشتبهة ) نسبية كانت أو رضاعية ، أو مصاهرة ، أو نحو ذلك ( غير لازم باتفاق الأخباريّين ، لكونها شبهة موضوعية ) والشبهة الموضوعيّة لا يلتزم الأخباريون بالاحتياط فيها بل ( ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح ) لأنّ النكاح جائز الّا ما خرج ، فإذا لم نعلم بأن المورد المشكوك ممّا خرج ، فاللازم التمسك بالعام .
والحاصل من هذا الجواب : إنّ أخبار البراءة صريحة وأخبار الاحتياط محتملة ، لأن يراد بها الوجوب أو الاستحباب ، فاللازم تقديم الأخبار الصريحة على هذه الأخبار المحتملة .
هذا ( وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر ) عندنا .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 7 ص 474 ب 36 ح 112 ، وسائل الشيعة : ج 20 ص 259 ب 157 ح 25537 وج 27 ص 159 ب 12 ح 33478 .