تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
وفروعه إلّا على أخبار الآحاد ، وحكاه الشيخ في عدّته في مسألة حجّية أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث ، والظاهر أنّ مراده حملة الأحاديث الجامدون على ظواهرها المعروضون عمّا عداها من البراهين العقليّة المعارضة لتلك الظواهر . السادس : كفاية الجزم بل الظنّ من التقليد مع كون النظر واجبا مستقلا ، لكنّه معفوّ عنه ،
شرح
وفروعه ، إلّا على أخبار الآحاد ) وحيث انّ خبر الواحد يوجب الظّنّ النوعي فظاهر كلامهم : انّ الظّنّ في أصول الدين كاف . ( وحكاه الشيخ في عدّته في مسألة حجّية أخبار الآحاد عن بعض ، غفلة أصحاب الحديث ) أي : الغافلين الذين يحملون الأحاديث ، فإنهم يرون صحة الاعتماد في أصول الدين وفروع الدين على أخبار الآحاد . ( والظاهر أنّ مراده : حملة الأحاديث ، الجامدون على ظواهرها ، المعرضون عمّا عداها من البراهين العقليّة ، المعارضة لتلك الظواهر ) كما أن الظاهر : عدم وجود مثل هؤلاء في الشيعة الذين نعرفهم ، فلعلّ الشيخ أراد به الظاهرية من العامّة والحشوية . ( السادس : كفاية الجزم بل الظّن من التقليد ، مع كون النّظر واجبا مستقلا لكنّه معفوّ عنه ) فهنا مسألتان : أولا : مسألة وجوب الجزم أو الظنّ ولو من التقليد . ثانيا : مسألة وجوب النظر . فإذا ترك وجوب النظر ترك واجبا ، لكنّه لم يترك المعرفة الواجبة إذا كان له جزم ، أو ظنّ تقليدي .