الأوّل : اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال ، وهو المعروف عن الأكثر وادّعى عليه العلّامة في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح إجماع العلماء كافّة .
وربّما يحكى دعوى الاجماع عن العضدي ، لكنّ الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات من أصول الدّين دعوى إجماع الأمة على وجوب معرفة اللّه .
الثاني : اعتبار العلم ولو من التقليد ، وهو المصرّح به في كلام بعض والمحكي عن آخرين .
الثالث : كفاية الظنّ مطلقا ،
شرح
وكيف كان : - فقد ذكر المصنّف هنا أقوالا ستة :
( الأوّل : اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال ) ولو كان استدلالا خفيفا ( وهو المعروف عن الأكثر ، وادّعى عليه العلّامة في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح : إجماع العلماء كافة ) على أنّه يجب معرفة أصول الدين بالنظر والاستدلال . ( وربّما يحكى دعوى الاجماع عن العضدي ) من العامّة ( لكن الموجود منه ) أي : من كلام العضدي ( في مسألة عدم جواز التّقليد في العقليّات من أصول الدّين : دعوى إجماع الأمة على وجوب معرفة اللّه ) سبحانه ، وليس فيه تعرض لاعتبار العلم ولا لزوم كونه حاصلا عن الاستدلال والنظر .
( الثّاني : اعتبار العلم ولو من التّقليد ) فلا حاجة إلى الاستدلال والنظر ( وهو المصرّح به في كلام بعض والمحكي عن آخرين ) من علمائنا .
( الثالث : كفاية الظّنّ مطلقا ) في مقابل القول الرابع والخامس حيث فيهما