الوصائل إلى الرسائل — صفحة 43
الأمر الخامس في اعتبار الظنّ في أصول الدّين والأقوال المستفادة من تتبّع كلمات العلماء في هذه المسألة ، من حيث وجوب مطلق المعرفة أو الحاصلة عن خصوص النظر وكفاية الظنّ مطلقا أو في الجملة ، ستّة : أو أنّ مراده من قوله : « فافهم » ، أنّ العدالة ، والنسب ، والضرر ، ونحوها ، يؤخذ من العرف حتى بدون الظن الشخصي ، لأنّ الشارع لم يجعل فيه طريقا جديدا ، والعرف له موازين خاصة في هذه الأمور ، فلا حاجة إلى جريان الانسداد فيها . [ الأمر الخامس في اعتبار الظّنّ في أصول الدّين ] ( الأمر الخامس ) من تنبيهات الانسداد : ( في اعتبار الظّنّ في أصول الدّين ، و ) أنّه هل يكفي الظّنّ أو يلزم فيه العلم ؟ . ( الأقوال المستفادة من تتبّع كلمات العلماء في هذه المسألة من حيث وجوب مطلق المعرفة ) ولو كانت حاصلة من التقليد ( أو الحاصلة عن خصوص النّظر ) والاجتهاد ( وكفاية الظّنّ مطلقا ) من أي سبب كان ( أو في الجملة ) أي : من أسباب خاصة ( ستة ) . هذا وقد عرفت : أن أصول الأقسام أربعة : الأوّل : وجوب المعرفة العلمية مطلقا ولو من التقليد . الثاني : وجوب المعرفة الحاصلة من النظر فقط . الثالث : كفاية الظّن مطلقا من أي : سبب حصل . الرابع : كفاية الظّن في الجملة لا كلّ ظنّ .