تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
الأوّل : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية . الثاني : دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم . الثالث : دوران الأمر بين الوجوب والتحريم . المطلب الأوّل : فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب . وقد عرفت أنّ متعلّق الشكّ ، تارة : الواقعة الكلّيّة ،
شرح
( الأوّل : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية ) : الاستحباب ، أو الكراهة ، أو الإباحة ، وذلك في الشبهة التحريمية ، بأن لم تعلم هل إنّ حكم الشيء الفلاني - مثلا - حرام أو مكروه ، حرام أو مستحب ، حرام أو مباح ؟ . ( الثاني : دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم ) من الأحكام الثلاثة ، أيضا وذلك في الشبهة الوجوبية . ( الثالث : دوران الأمر بين الوجوب والتحريم ) من غير فرق في كلّ ذلك بين الشبهة الموضوعيّة أو الشبهة الحكميّة ، كما إنّ الشبهة الحكميّة ، قد تكون من فقدان النصّ ، وقد تكون من إجمال النصّ ، وقد تكون من تعارض النصين .

المطلب الأوّل : [ في الشبهة التحريمية وهاهنا أربع مسائل ]

أمّا ( المطلب الأوّل ) اي : الشبهة التحريمية فهو : ( فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب ) من الأحكام الثلاثة الأخر . ( وقد عرفت : انّ متعلّق الشك تارة الواقعة الكليّة ) الشرعية من الشبهة