الأوّل : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية .
الثاني : دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم .
الثالث : دوران الأمر بين الوجوب والتحريم .
المطلب الأوّل :
فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب .
وقد عرفت أنّ متعلّق الشكّ ، تارة : الواقعة الكلّيّة ،
شرح
( الأوّل : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية ) :
الاستحباب ، أو الكراهة ، أو الإباحة ، وذلك في الشبهة التحريمية ، بأن لم تعلم هل إنّ حكم الشيء الفلاني - مثلا - حرام أو مكروه ، حرام أو مستحب ، حرام أو مباح ؟ .
( الثاني : دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم ) من الأحكام الثلاثة ، أيضا وذلك في الشبهة الوجوبية .
( الثالث : دوران الأمر بين الوجوب والتحريم ) من غير فرق في كلّ ذلك بين الشبهة الموضوعيّة أو الشبهة الحكميّة ، كما إنّ الشبهة الحكميّة ، قد تكون من فقدان النصّ ، وقد تكون من إجمال النصّ ، وقد تكون من تعارض النصين .