وصور الاشتباه كثيرة .
وهذا مبنيّ على اختصاص التكليف بالالزام
شرح
الحرمة ، كالشّك في وجوب ردّ السلام على المصلّي إذا سلّم عليه طفل أو مجنون فهل هو واجب أو حرام ؟ .
( وصور الاشتباه كثيرة ) ترجع أهمها إلى سبع صور : الشبهة بين الوجوب وبين كل من الأحكام الثلاثة : الاستحباب ، والكراهة ، والإباحة .
والشبهة بين الحرمة وبين كل من الأحكام الثلاثة : الاستحباب ، والكراهة ، والإباحة .
والشبهة بين الوجوب والتحريم .
ففي الستة الأولى : الحكم البراءة .
وفي الأخيرة : الحكم التخيير ، إذا كان في أمر واحد كما إذا لم يعلم بأنّ صلاة الجمعة واجبة أو محرمة ؟ والاحتياط بالجمع ، إذا كان بين أمرين ، كما إذا لم يعلم هل نذر شرب الشاي أو نذر ترك التبغ ؟ ولا مناقشة في الأمثال وإنّما المهم الالماع إلى الحكم في الجملة .
( وهذا ) أي : حصر العنوان في الثلاثة : البراءة ، والاحتياط ، والتخيير ، والظاهر : أنّ الكلام الآتي يجري في الاستصحاب أيضا ، فانّه إذا كان شيء مستحبا ، ثم شكّ في بقاء الاستحباب وعدمه استصحب بقائه ، وكذا إذا شكّ في بقاء الكراهة ( مبني على اختصاص التكليف بالالزام ) أي : الواجب والحرام فقط .
وذلك ان مقتضى أدلة البراءة هو : رفع الكلفة والمشقّة المحتملة بالنسبة