ويسمّى الدليل الدالّ على هذا الحكم الظاهريّ أصلا .
وأمّا ما دلّ على الحكم الأوّل علما أو ظنّا معتبرا ، فيختصّ باسم الدليل ،
شرح
الحكم الأوّل : الحرمة .
الموضوع الثاني : التتن المشكوك الحكم .
الحكم الثاني : الحليّة .
( ويسمّى ) في اصطلاح الفقهاء والأصوليين ( الدليل الدالّ على هذا الحكم الظّاهري ) المجعول في مورد الشك : ( أصلا ) كأصالة البراءة ، والاحتياط ، والاستصحاب ، فدليل « لا تنقض اليقين بالشّك » « 1 » يدلّ على الاستصحاب ، و « أخوك دينك فاحتط لدينك » « 2 » يدلّ على الاحتياط و « رفع ما لا يعلمون » « 3 » يدلّ على البراءة وكل منها يسمى بالأصل .
( وأمّا ما دلّ على الحكم الأوّل ) وهو الحكم الواقعي ، ممّا أورث ( علما ) كالخبر المتواتر ( أو ظنّا معتبرا ) كخبر الثقة ( فيختصّ باسم الدّليل ) أي : يسمّى دليلا .
وعليه : فإنّ بين الدّليل والأصل فرقا ، فالدّليل هو الذي يدلّ على الأحكام الأوليّة ، والأصل هو الدّليل على الأحكام الثانوية .
هامش
( 1 ) - الكافي ( أصول ) : ج 3 ص 351 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 186 ب 23 ح 41 ، الاستبصار : ج 1 ص 373 ب 216 ح 3 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 281 ح 53 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 217 ب 10 ح 10462 .
( 2 ) - الأمالي للمفيد : ص 283 ، الأمالي للطوسي : ص 110 ح 168 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 167 ب 12 ح 33509 .
( 3 ) - التوحيد : ص 353 ح 24 ، تحف العقول : ص 50 ، الخصال : ص 417 ، وسائل الشيعة : ج 15 ص 369 ب 56 ح 20769 .