تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
في أحد الخبرين من مرجّح خارجيّ ، اتّبع . وممّا يستفاد منه المطلب على وجه الظهور ما دلّ على ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكونه مشهورا بين الأصحاب بحيث يعرفه كلّهم وكون الآخر غير مشهور الرواية بينهم ، بل ينفرد بروايته بعضهم دون بعض ، معلّلا ذلك بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، فيدلّ على أنّ طرح
شرح
( في أحد الخبرين من مرجّح خارجي ، اتّبع ) ذلك الخبر الذي له مرجّح خارجي ، فلا فرق بين أن يكون شدة الاعتماد بأحد الخبرين داخل أو خارج . ( وممّا يستفاد منه المطلب على وجه الظهور ) أي : الترجيح بمطلق الظنّ الخارجي أو الداخلي ، إضافة إلى الوجوه الثلاثة التي ذكرناها بقولنا : « الأول : قاعدة الاشتغال ، والثاني : ظهور الاجماع ، والثالث : ما يظهر من بعض الأخبار » ( ما دلّ على ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكونه مشهورا بين الأصحاب بحيث يعرفه كلهم ) أي : جلهم : ( وكون الآخر غير مشهور الرواية بينهم ، بلّ ينفرد بروايته بعضهم دون بعض ) كما إذا روى أحد الخبرين عشرة ، والآخر ثلاثة أو أربعة . وإنّما قدّم الإمام عليه السّلام المشهور على غيره ( معلّلا ذلك ) التقديم ( بأن المجمع عليه لا ريب فيه ) « 1 » والمراد بالمجمع عليه : ما قام عليه الشهرة بقرينة قوله عليه السّلام « دع الشّاذ النّادر » « 2 » . ( فيدل ) هذا الخبر الذي قدّم المشهور على غير المشهور ( على أن طرح
هامش
( 1 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 67 ح 10 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 302 ب 22 ح 52 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 8 ب 2 ح 3233 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 106 ب 9 ح 33334 . ( 2 ) - غوالي اللئالي : ج 4 ص 133 ح 229 ، جامع أحاديث الشيعة : ج 1 ص 255 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 245 ب 29 ح 57 .