تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الأمر السادس إذا بنينا على عدم حجّية ظنّ أو على عدم حجّية الظنّ المطلق ، فهل يترتب عليه آثار أخر غير الحجّية بالاستقلال ، مثل كونه جابرا لضعف سند أو قصور دلالة ،
شرح

[ الأمر السادس هل يترتب على الظنّ غير الحجّية ]

( الأمر السادس : ) من تنبيهات الانسداد : ( إذا بنينا على عدم حجّية ظنّ ) كالظن الحاصل من القياس ، أو الاستحسان ، أو ما أشبه ( أو على عدم حجّية الظنّ المطلق ) بأن لم نقل بالانسداد ( فهل يترتب عليه ) أي : على هذا الظنّ غير الحجّة ( آثار أخر غير الحجّية ، بالاستقلال ؟ ) أي : انّه لم يكن حجّة في نفسه ، لكن هل يكون مؤيدا لحجّة ، أو مسقطا لحجّة ، أم لا ؟ كما قال : ( مثل كونه جابرا لضعف سند ، أو قصور دلالة ) فان الظّن بالسند يوجب حجيته والظن بالدلالة يوجب قوتها ، فأبو بصير - مثلا - مشترك بين الثقة والضعيف ، والظنّ : بأنّ أبا بصير في سند الرواية الفلانية هو الثقة يوجب حجّيتها ، وكذا بالنسبة إلى الدلالة ، فان الظنّ : بأن المراد من قوله عليه السّلام : « ثمن العذرة سحت » « 1 » عذرة الانسان لا عذرة سائر الحيوانات ، وان المراد من قوله عليه السّلام : « لا بأس ببيع العذرة » « 2 » عذرة غير الانسان ، يوجب قوة دلالتها .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 6 ص 372 ب 22 ح 201 ، الاستبصار : ج 3 ص 56 ب 31 ح 2 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 175 ب 40 ح 22284 . ( 2 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 226 ح 3 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 372 ب 22 ح 202 ، الاستبصار : ج 3 ص 56 ب 31 ح 1 وح 3 ، وسائل الشيعة : ج 17 ص 175 ب 40 ح 22285 .