تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ويعضده أيضا ظاهر ما عن شيخنا البهائي قدّس سرّه في حاشية الزبدة من أنّ النزاع في جواز التقليد وعدمه يرجع إلى النزاع في كفاية الظنّ وعدمها . ويؤيّده اقتران التقليد في الأصول في كلماتهم بالتقليد في الفروع ، حيث يذكرون في أركان الفتوى أنّ المستفتى فيه هي الفروع دون الأصول . لكنّ الظاهر عدم المقابلة التامّة بين التقليدين ، إذ لا يعتبر في التقليد في الفروع حصول الظنّ ، فيعمل المقلّد
شرح
إلى غير ذلك . ( ويعضده أيضا : ظاهر ما عن شيخنا البهائي قدّس سرّه في حاشية الزّبدة : من أنّ النّزاع في جواز التّقليد وعدمه ، يرجع إلى النّزاع في كفاية الظّن وعدمها ) ومعناه : انّه إذا حصل العلم للمقلّد من تقليده في أصول الدّين ، كفى في كونه مسلما قطعا ، فانّ لا نزاع فيه بين أحد ( ويؤيّده ) أيضا ( اقتران التّقليد في الأصول في كلماتهم بالتّقليد في الفروع ، حيث يذكرون في أركان الفتوى : ان المستفتى فيه ) بصيغة المفعول ( هي الفروع دون الأصول ) بضميمة وضوح : انّ التقليد في الفروع لا يوجب العلم ، فكذلك التقليد في الأصول . وعلى أي حال : فمرادهم من عدم جواز التقليد في الأصول : التقليد الذي لا يوجب العلم ، أمّا إذا أوجب العلم فلا إشكال في كون المقلّد مسلما يجري عليه أحكام الاسلام . ( لكن الظّاهر عدم المقابلة التّامّة بين التقليدين ) حتى يقال : إنّ كلماتهم في التقليد في الفروع ، هي بعينها تأتي في التقليد في الأصول ، فيقال : حيث إن في الفروع لا تحتاج إلى العلم ، كذلك لا يحتاج إلى العلم في الأصول ( إذ لا يعتبر في التّقليد في الفروع حصول الظّن ) قطعا ( فيعمل المقلّد ) بفتاوى مرجعه