نصب الطريق إذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعيّة ، فالعمل مطلقا على الاحتياط .
اللّهم إلّا أن يقال إنّه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة ، كالشكّ في الجزئيّة وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف والنافية له بعد العلم الاجماليّ بوجوب العمل في بعضها على
شرح
نصب الطريق إذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعيّة ) فإذا عارضه الاحتياط في المسألة الفرعيّة ، قدّم الاحتياط في المسألة الفرعيّة ، على الاحتياط في المسألة الأصولية .
وعلى هذا : ( فالعمل مطلقا ) أي : سواء في مسألة نصب الطريق ، أو المسألة الفرعية ( على الاحتياط ) فثبت ما ذكرناه : من وجوب العمل بالاحتياط ، لكن ربّما يكون الاحتياط بالعمل بالمسألة الأصولية ، وربّما يكون الاحتياط في العمل بالمسألة الفرعيّة .
( اللّهم إلّا أن يقال : انّه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة ) الفرعيّة ( كالشك في الجزئية ) حيث إنّ الاحتياط يقتضي الاتيان بذلك الجزء المشكوك مع أنّ الاستصحاب يقتضي عدم الجزئية .
( وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف ) مثل الاستصحاب لوجوب الجمعة حيث كانت واجبة سابقا ، سواء وافق هذا الاستصحاب المثبت ، الطريق أو خالفه .
( و ) كذا في موارد الاستصحابات ( النّافية له ) أي للتكليف ، فانّ الاستصحاب وإن نفى التكليف إلّا أنّه يلزم الاتيان به من جهة الاحتياط .
ولذا قال المصنّف : ( بعد العلم الاجماليّ بوجوب العمل في بعضها على