تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
لزم كذا وكذا ، بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلّا في مورد واحد وجب العمل بالظنّ الحاصل بالحكم الفرعيّ من تلك الأمارات المتعلقة بمعاني الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام . وهل يعمل بذلك الظنّ في سائر الثمرات المترتّبة على تعيين معنى اللفظ في غير مقام تعيين الحكم الشرعيّ الكلّي ، كالوصايا والأقارير والنذور ؟
شرح
لزم كذا وكذا ) إلى سائر مقدّمات الانسداد . ( بل لو انفتح باب العلم في جميع الألفاظ إلّا في مورد واحد ) بأن انسد باب العلم بالنسبة إلى معنى « الصعيد » في الآية المباركة فقط ، وانّه هل يراد به مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب ؟ ( وجب العمل بالظّن الحاصل بالحكم الفرعي من تلك الأمارات المتعلّقة بمعاني الألفاظ عند انسداد باب العلم في الأحكام ) فانّ الانسداد الكبير يوجب حجّية مطلق الظّنّ ، ومن تلك الظّنون : الظّن بكفاية التيمم بالحجر ، حيث أنّ « الصعيد » في الظّنّ : مطلق وجه الأرض ، فهذا الفرد الخاص إنّما يكون الظّن فيه حجّة لكونه فردا للظّن الثابت اعتباره بدليل الانسداد ، لأن دليل الانسداد أعم من المتعلّق بالحكم والمتعلّق بألفاظ الموضوع ، أو بألفاظ الحكم ، إلى غير ذلك من الظّنون التي كلها تنتهي إلى الحكم . ( وهل يعمل بذلك الظّن ) المرتبط بتشخيص الظواهر والمرادات ( في سائر الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللّفظ في غير مقام تعيين الحكم الشّرعي الكلّي ) أو لم يعمل به ؟ . مثّل المصنّف لغير مقام تعيين الحكم الشّرعي الكلي بقوله : ( كالوصايا ، والأقارير ، والنذور ) والأوقاف ، والشروط ، والعهود ، والأيمان ، وما أشبه ذلك