بسبب قول جماعة من أهل اللغة : « إنّ الصعيد هو مطلق وجه الأرض » .
ثم الظنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين ذكرناهما في بحث حجّية الظواهر .
أحدهما : ما يتعلّق بتشخيص الظواهر ، مثل الظنّ من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعيّة ، وبأنّ الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع ، وإنّ الأمر عقيب الحظر ظاهر في الإباحة الخاصّة
شرح
وإنّما يحصل هذا الظّنّ ( بسبب قول جماعة من أهل اللّغة : انّ الصّعيد هو مطلق وجه الأرض ) لا خصوص التراب فلا فرق في الحجّية بين أن يظنّ ابتداء بجواز التيمم بالحجر ، أو يظنّ بأنّ الصعيد في الآية يشمل الحجر أيضا ممّا نتيجته جواز التّيمم بالحجر .
( ثمّ الظّنّ المتعلّق بالألفاظ على قسمين ، ذكرناهما في بحث حجّية الظّواهر ) في أول الكتاب :
( أحدهما : ما يتعلّق بتشخيص الظواهر ) وأنّه هل هذا ظاهر أوليس بظاهر ؟
فإذا ظنّ بأنّه ظاهر كفى في الاعتماد عليه .
وذلك ( مثل الظّنّ من الشهرة بثبوت الحقائق الشرعيّة ) فالصلاة التي يقولها الشارع ، يراد بها : الأركان المخصوصة ، لا الدّعاء ، وكذلك الصوم يراد به الكفّ المخصوص ، لا مطلق الكفّ ، وهكذا .
( وبأنّ الأمر ظاهر في الوجوب لأجل الوضع ) سواء وضعا تعيينيا أم تعيّنيا - كما حقق في ذلك المبحث - فليس الأمر يراد به الاستحباب ، ولا انّه مجمل بين الوجوب والاستحباب ، إلى غير ذلك .
( وإنّ الأمر عقيب الحظر ظاهر في الإباحة الخاصّة ) والمراد بالإباحة الخاصة :