نعم ، من جعل الظنون المتعلّقة بالألفاظ من الظنون الخاصّة مطلقا لزمه الاعتبار في الأحكام والموضوعات ، وقد مرّ تضعيف هذا القول عند الكلام في الظنون الخاصّة .
وكذا لا فرق بين الظنّ الحاصل بالحكم الفرعيّ الكلّي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلّقة بالألفاظ ، وبين الحاصل بالحكم الفرعيّ الكليّ من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجيّ ، ككون الراوي عادلا أو مؤمنا حال الرواية ، وكون زرارة هو ابن أعين ، لا ابن لطيفة ، وكون عليّ بن الحكم
شرح
المترتبة عليها الأحكام الجزئية .
( نعم ، من جعل الظّنون المتعلّقة بالألفاظ من الظّنون الخاصة مطلقا ) من غير فرق بين الأسباب والأشخاص والموارد ( لزمه الاعتبار في الأحكام والموضوعات ) بهذه الظّنون ، فيكون الظّن في الوصايا ، والأقارير ، والنذور ، وغيرها ، كلّها حجّة ، كما يكون الظّن في الأحكام حجّة .
( وقد مرّ تضعيف هذا القول عند الكلام في الظّنون الخاصّة ) لكنّا ذكرنا هناك :
إنّ الأظهر هو الحجّية بالنسبة إلى ما يراه العرف حجّة ، كالظنون الحاصلة من قول اللّغوي وما أشبه . ( وكذا لا فرق بين الظّنّ الحاصل بالحكم الفرعي الكلّي من نفس الأمارة ، أو عن أمارة متعلّقة بالألفاظ ) فالأول : كالظّن بجواز التيمم بالحجر ، والثاني : ككون الصعيد أعمّ من التراب أو من الحجر .
( وبين الحاصل بالحكم الفرعي الكلّي من الأمارة المتعلّقة بالموضوع الخارجي ، ككون الرّاوي عادلا أو مؤمنا حال الرّواية ) فإنّه إذا كان ظنّه بأنّ الرّاوي العادل حجّة كان قوله حجّة بالنسبة إلى الأحكام التي رواها هذا الرّاوي .
( وكون ) الرّاوي ( زرارة هو : ابن أعين ، لا ابن لطيفة ، وكون علي بن الحكم