أو خصوصا عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أو أحد أمنائه « صلوات الله عليهم أجمعين » ، مع عدم التمكن من تحصيل العلم به ولا الطريق الشرعيّ ، ودوران الأمر بين العمل بما يظنّ أنّه صدر منهم عليهم السّلام ، والعمل بما يظنّ
شرح
لك حلال » « 1 » و « كل شيء طاهر » « 2 » و « إذا شككت فابن على الأكثر » « 3 » إلى غير ذلك من الأحكام العامة ( أو خصوصا ) مثل : انّ الأنكحة حلال ، وإنّ ماء البحر طاهر ، وما أشبه ذلك ، من الأحكام الواصلة إلينا ( عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، أو أحد أمنائه صلوات الله عليهم أجمعين ) . حيث إنّهم عليهم السّلام ذكروا كلّ الاحكام التي تحتاجها الأمة إما بالخصوص ، وإما بالعموم .
( مع عدم التمكن من تحصيل العلم به ) أي : بذلك الحكم الصادر عنهم عموما أو خصوصا ، ( ولا الطّريق الشرعي ) كالظنّ الخاص فيما إذا قلنا : بأن الخبر حجّة ، فانّه وإن لم يحصل للانسان العلم بالواقع بسبب الخبر ، إلّا إنّه طريق شرعي .
والحاصل : انّه إذا لم نعلم بالأحكام الواقعيّة ، ولم يكن طريق خاص إليها ، بأن انسدّ باب العلم والعلمي ، كان القياس هنا كاشفا عن بعض تلك الأحكام .
( ودوران الأمر بين : العمل بما يظنّ انّه صدر منهم عليهم السّلام ، والعمل بما يظنّ
هامش
( 1 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 313 ح 40 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 226 ب 21 ح 9 ، وسائل الشيعة :
ج 17 ص 89 ب 4 ح 22053 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 273 ب 33 ح 12 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام : ج 1 ص 285 ب 12 ح 119 ، الوسيلة : ص 76 ، مستدرك الوسائل : ج 1 ص 190 ب 4 ح 318 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 340 ح 992 ، جامع أحاديث الشيعة : ج 5 ص 601 ، وسائل الشيعة : ج 8 ص 212 ب 8 ح 10451 .