من الأمارات كاف في الفقه : فإن لم تتفاوت الأمارات القائمة في الظنّ بالاعتبار وجب الأخذ بالكلّ ، كالأمارة الواحدة لفقد المرجّح ، وإن تفاوتت :
فما قام متيقّن الاعتبار أو مظنون الاعتبار على اعتباره يصير معيّنا ، كما إذا قام الاجماع المنقول بناء على كونه مظنون الاعتبار على حجّية أمارة غير مظنونة الاعتبار وقامت تلك الأمارة ،
شرح
من الأمارات ، كاف ) ذلك المقدار ( في الفقه ) كما إذا قامت الشهرة على حجّية الخبر العادل فقط ، وقام الاجماع المنقول على حجّية الأولويّة القطعيّة فقط ، وهكذا .
( فإن لم تتفاوت الأمارات القائمة في الظّن بالاعتبار ) وذلك بأن كان الجميع مظنون الاعتبار ، أو كان الجميع غير مظنون الاعتبار ( وجب الأخذ بالكل ، كالأمارة الواحدة ، لفقد المرجّح ) فكما انّه إذا كانت أمارة واحدة قائمة على جملة من الأمارات نأخذ بتلك الجملة ، كذلك إذا كانت أمارات متعددة قامت كلّ واحدة على مقدار من الأمارات .
( وان تفاوتت ) أي : الأمارات القائمة تفاوتت في الظّن بالاعتبار ( فما قام متيقن الاعتبار أو مظنون الاعتبار على اعتباره ، يصير معيّنا ) لاستناده إلى اليقين ، أو إلى الظّن الذي هو الملجأ عند الانسداد .
( كما إذا قام الاجماع المنقول بناء على كونه مظنون الاعتبار على حجّية أمارة غير مظنونة الاعتبار ) مثلا : خبر غير الامامي غير مظنون الاعتبار ، لكن قام الاجماع المنقول على اعتباره ( وقامت تلك الأمارة ) على الحكم .
والمراد بتلك الأمارة : هي الأمارة غير مظنون الاعتبار ، كما إذا قام خبر غير الإمامي على وجوب صلاة الجمعة - مثلا - وقام الاجماع المنقول على حجّية خبر