تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وإلّا فالواجب الأخذ بما هو المتيقن من الأمارات الباقية الثابتة بالنسبة إلى غيرها . فان كفى في الفقه بالمعنى الذي ذكرنا فهو ، وإلّا فيؤخذ بما هو المتيقن بالنسبة ، وهكذا . ثمّ لو فرضنا عدم القدر المتيقن بين الأمارات أو عدم كفاية ما هو القدر المتيقن مطلقا أو بالنسبة :
شرح
( والّا ) أي : بأن كان إجراء الأصول مستلزما لأحد المحذورين المذكورين ( فالواجب الأخذ بما هو المتيقن من الأمارات الباقية الثابتة بالنسبة إلى غيرها ) أي : بالنسبة إلى الأمارات التي هي في الدرجة الثالثة . مثلا : لنفرض ان الظنّ قام على حجية الخبر ، فهو القدر المتيقن تيقنا إطلاقيا من الظنون في الأصول ، فان كفى الخبر بمعظم الفقه فهو ، وان لم يكف أخذنا بالاجماع في تعيين بقية الأحكام ، لأن الاجماع متيقن نسبي وان لم يكن متيقنا مطلقا كالخبر ، وإنّما كان الاجماع متيقنا نسبيا ، لانّه بالنسبة إلى الأولويّة متيقن فالأولوية في الدرجة الثالثة . ( فان كفى ) المتيقن النسبي ( في الفقه بالمعنى الذي ذكرنا ) من انّه لا يلزم من العمل بالأصول في مجاريها المحذور اللازم على تقدير الاقتصار على المعلومات ( فهو ، وإلّا فيؤخذ بما هو المتيقن بالنسبة ) كالأولوية التي هي في درجة ثالثة في مثالنا ، ونترك الدرجة الرابعة كالشهرة - مثلا - ( وهكذا ) حتى ننتهي إلى ما يكفي بمعظم الفقه . ( ثم لو فرضنا عدم القدر المتيقّن بين الأمارات ) بأن كانت الجميع متساوية ( أو عدم كفاية ما هو القدر المتيقن مطلقا ) وهو المتيقن الأول ( أو بالنسبة ) أي :