كما سيجيء . إلا أن يدّعى إنّ القدر المتيقن في الفروع هو متيقن في المسائل الأصولية أيضا .
وأما بالإضافة إلى ما قام على اعتباره إذا ثبت حجّية ذلك الظنّ القائم .
كما لو قام الاجماع المنقول على حجّية الاستقراء مثلا ، فانّه يصير بعد إثبات حجّية الاجماع المنقول ببعض الوجوه ظنّا معتبرا .
ويلحق به ما هو متيقن بالنسبة إليه كالشهرة ، إذا
شرح
كما سيجيء ) فلا منافاة بين كلامنا هنا وكلامنا سابقا .
والحاصل : انّه على الحكومة يكون الظّن حجّة مطلقا ، سواء تعلق بمسألة أصولية أو فرعية ، امّا بناء على الكشف ، فالظّن حجّة في المسألة الفرعية فقط .
( إلّا أن يدّعى : ان القدر المتيقن في الفروع هو متيقن في المسائل الأصولية أيضا ) فإذا كان المتيقن من الخبر ذي الخمسة الشروط السابقة حجّة على الفروع ، كان حجّة على المسألة الأصولية أيضا ، لان الملاك في المسألتين واحد .
( وأما بالإضافة إلى ما قام على اعتباره إذا ثبت حجّية ذلك الظنّ القائم ) وهذا عطف على قوله : « امّا مطلقا » أي : كون المتيقن نسبيا وبالإضافة إلى شيء آخر ، بأن يكون الشيء الثاني حجّة قطعا بالنسبة إلى الشيء الأول ، بمعنى : انّه إذا كان الشيء الأول حجّة فالشيء الثاني يكون حجّة يقينا .
( كما لو قام الاجماع المنقول على حجيّة الاستقراء - مثلا - فانّه يصير بعد اثبات حجيّة الاجماع المنقول ببعض الوجوه ) الدالة على حجّية إجماع المنقول ( ظنّا معتبرا ) خبر قوله : « فانّه يصير » .
( ويلحق به ) أي : بالاستقراء ( ما هو متيقن بالنسبة اليه ) أي إلى الاستقراء ، فانّه إذا كان الاستقراء حجّة كان ذلك الشيء حجّة بطريق أولى ( كالشهرة إذا