نعم ، من لا يوجب الاحتياط حتى مع العلم الاجمالي بالتكليف فهو يستريح عن كلفة الجواب عن الاحتياط .
ومنها : إنّ العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط ، لانّ مذهب جماعة من العلماء بل المشهور بينهم اعتبار معرفة الوجه بمعنى تمييز الواجب عن المستحبّ اجتهادا أو تقليدا .
قال في الارشاد ، في أوائل الصلاة : « يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من
شرح
لا يلزم شيء اطلاقا ، فالعلم الاجمالي لا يلزم موافقته القطعيّة ولا موافقته الاحتمالية .
( نعم ، من لا يوجب الاحتياط حتى مع العلم الاجمالي بالتكليف ، فهو يستريح عن كلفة الجواب عن الاحتياط ) لأنّه يقول : إنّا وإن كنّا نعلم بوجود واجبات ومحرّمات ، الّا إنّ علم اجمالي في أطراف الظنون والشكوك والأوهام ، والعلم الاجمالي لا يلزم موافقته اطلاقا .
( ومنها ) أي : من الايرادات على الاحتياط عند الانسداد ( : إنّ العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط ) وإذا كان العمل بالاحتياط مخالفا للاحتياط ، فاللازم تركه لا فعله ( لأنّ مذهب جماعة من العلماء بل المشهور بينهم ) خصوصا القدماء ( اعتبار معرفة الوجه ) عند إتيان الانسان بالعبادة والوجه ( بمعنى تمييز الواجب عن المستحب اجتهادا أو تقليدا ) فالذي يشرع في الصلاة يلزم عليه أن يعرف إنّ الحمد واجب والقنوت مستحب وهكذا ، ويدلّ على ذلك تصريحاتهم في الكتب الفقهية في باب العبادات .
مثلا : ( قال في الارشاد في أوائل الصلاة : يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من