تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
كما مثّلنا لك سابقا بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر . وقد يرد الاحتياط بوجوه أخر غير ما ذكرنا من الاجماع والحرج . منها : إنّه لا دليل على وجوب الاحتياط وأنّ الاحتياط أمر مستحبّ إذا لم يوجب إلغاء الحقوق الواجبة . وفيه :
شرح
الصلاة بين قراءة السورة فيها ، فيقع بعض الصلاة خارج الوقت ، فهما احتياطان متعارضان يحتاج الفقيه إلى ترجيح هذا على ذاك أو بالعكس . و ( كما مثّلنا لك سابقا ) في الاحتياطات المتعارضة ( بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ) ممّا لا داعي إلى تكراره . هذا ( وقد يردّ ) لزوم ( الاحتياط ) عند الانسداد ( بوجوه أخر غير ما ذكرنا من الاجماع ، والحرج ) ممّا تقدّم ، وقد أشار إليها المصنّف بقوله : ( منها : إنّه لا دليل على وجوب الاحتياط ، وإنّ الاحتياط أمر مستحب إذا لم يوجب إلغاء الحقوق الواجبة ) كما إذا علم بانّه مديون لأحد شخصين من دون تعيين فإلغاء الاحتياط ، والاستناد إلى أصالة البراءة بالنسبة الىّ كلّ واحد منهما يوجب الغاء حق واجب عليه ، وكذا إذا أوجب الاحتياط في الصلاة تكرارها في ثياب متعددة بعضها نجس ممّا يوجب عدم تمكنه من تحصيل المعاش الواجب لزوجته وسائر واجبي النفقة عليه . ( وفيه : ) إذا لوحظ الاحتياط في كلّ واقعة واقعة وحدها وفي نفسها بدون ارتباطها بسائر الوقائع فلا بأس بالقول بعدم وجوب الاحتياط فيها ، لجريان البراءة في كل واقعة واقعة ، أما إذا لوحظ كل الوقائع معا فمقتضى العلم الاجمالي الناشئ من الانسداد - لأن الكلام على فرض الانسداد - هو لزوم الاحتياط في الجميع .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 12 | السيد محمد الحسيني الشيرازي